قاعدة 2111 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
التزام الكتابة في إثبات قيام شركة التضامن في الماضي بعد القضاء ببطلانها لعدم استيفائها الشكل القانوني محل خلاف في الرأي ـ الرأي بجواز إثبات هذه الشركة الفعلية بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية بشرط أن تكون هذه الشركة قد باشرت بعض أعمالها فعلاً ـ لا أثر للبطلان على الشركاء أنفسهم إلا من وقت طلب الحكم بالبطلان ( م 507 مدني ) ـ عدم البدء في تنفيذ الشركة قبل الحكم ببطلانها لعدم استيفاء الشكل القانوني وعدم مزاولتها أي عمل من أعمالها ـ عدم اعتبارها ” شركة فعلية ” انتفاء علة عدم تطبيق الأثر الرجعي في هذه الحالة.
نقض مصري رقم 219 تاريخ 27/1/1966 الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 583 فقرة 1266
قاعدة 2111 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4456