تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2112 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

قاعدة 2112 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

وجوب إثبات وجود شركة التضامن بالكتابة ( م 46 من قانون التجارة ) عدم جواز إثبات شركة التضامن بين أحد طرفيها بغير الكتابة ـ اشتراط التقنين المدني القائم الكتابة لانعقاد الشركة يقتضي بالضرورة لزومها لإثبات ـ في العلاقة بين الشركاء والغير ـ لا يجوز للشركاء إثبات الشركة في مواجهة الغير إلا بالكتابة ـ للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات.

نقض مصري رقم 219 تاريخ 27/1/1966 المرجع السابق ص 584 فقرة 1267
قاعدة 2112 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4457