Call us now:
قاعدة 2112 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436
العفو العام لا يسري على الالتزامات المدنية إلا بنص خاص.
كتاب تاريخ 19/5/1958 وزير العدل
قاعدة 2112 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1996