قاعدة 2113 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
فيما عدا شركات المحاصة يمنع الإثبات بغير البينة الخطية على أنه يحق للغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل على أنه إذا طلب أحد الشركاء تصفيتها فإنه يجوز إثبات تلك الشركة الواقعية بجميع الوسائل.
تمييز مدني لبناني 22/6/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص 521 لسنة 1960
قاعدة 2113 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4459