Call us now:
قاعدة 2114 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436
ـ قوانين العفو تفسر تفسيرا ضيقا لا واسعا.
ـ إن العبرة في سن الحدث هي لتاريخ ارتكاب الجريمة لا لتاريخ إقامة الدعوى أو صدور حكم بها.
كتاب 23234 تاريخ 29/12/1963 وزير العدل
قاعدة 2114 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1998