Call us now:
قاعدة 2115 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436
النيابة العامة هي المرجع في تطبيق قوانين العفو العام على الأحكام للمتضرر حق التظلم أمام المحكمة مصدرة الحكم.
كتاب 6494 تاريخ 10/5/1971 وزير العدل
قاعدة 2115 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1999