تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2116 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

قاعدة 2116 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

إن للتخلف عن تسجيل الشركة في السجل التجاري عقاباً هو الإدلاء ببطلان الشركة التي تعتبر قائمة وحائزة على الشخصية المعنوية طالما لم يحكم ببطلانها.

تمييز لبناني مدني 24/10/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 903/1985
قاعدة 2116 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4460