قاعدة 2116 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
إن للتخلف عن تسجيل الشركة في السجل التجاري عقاباً هو الإدلاء ببطلان الشركة التي تعتبر قائمة وحائزة على الشخصية المعنوية طالما لم يحكم ببطلانها.
تمييز لبناني مدني 24/10/1958 النشرة القضائية اللبنانية ص 903/1985
قاعدة 2116 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4460