قاعدة 2116 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436

قاعدة 2116 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436

تقوم النيابة العامة بتطبيق قانون العفو العام وفي حال حصول خلاف حول شموله فان القضاء هو صاحب الاختصاص للبت فيه.

كتاب 2867 تاريخ 25/2/1960 وزير العدل
قاعدة 2116 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2000