تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2117 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

قاعدة 2117 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

إن البطلان الناتج عن عدم النشر لا تنتج مفاعيله بين الشركاء إلا بالنسبة للمستقبل فقط ولجميع ذوي الشأن الإدلاء بهذا البطلان.

القاضي المنفرد ـ بيروت ـ 26/11/1954 النشرة القضائية اللبنانية ص 809/1954
قاعدة 2117 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4461