Call us now:
قاعدة 2117 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 436
الجهة المختصة في تطبيق قانون العفو هي النيابة العامة والمحاكم وقضاة التحقيق كل ضمن حدود اختصاصه.
كتاب 210 تاريخ 25/2/1965 وزير العدل
قاعدة 2117 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2002