تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2118 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

قاعدة 2118 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475

إن التخلف عن إيداع صك الشركة التأسيسي لدى قلم المحكمة أو عدم تسجيله في السجل التجاري يفضي إلى بطلان الشركة.

تمييز لبناني 3/11/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 792/1952
قاعدة 2118 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4461