قاعدة 2119 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
عدم تسجيل الشركة يؤدي إلى بطلانها بدعوى مقابلة أو أصلية.
تمييز مدني لبناني 3/11/1952 النشرة القضائية اللبنانية ص 792/1952
قاعدة 2119 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4461