Call us now:
قاعدة 212 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54
يتعين على القاضي أن يحدد قيمة كل شيء من الاشياء الجهازية لا أن يكتفي بذكر قيمة الاشياء جملة واحدة لأن حق الزوجة بكل شيء من أشيائها الجهازية حق عيني يلزم الزوج بتسليمها إليها فأن تعذر التسليم ألزم بالقيمة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 489 تاريخ 3/8/1982
قاعدة 212 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 166