قاعدة 2120 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
إن القانون لم يفرض على قضاة الأساس للتثبت من وجود شركة واقعية أية وسيلة إثبات خاصة، بل ترك لهم حرية اعتماد جميع طرق الإثبات التي يجوز الأخذ بها ومنها البينة والقرائن.
تمييز لبناني 1/11/966 النشرة القضائية اللبنانية ص 1096/966
قاعدة 2120 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4462