قاعدة 2121 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
إن عدم وجود مستند خطي إذا كان يؤول إلى بطلان الشركة، إلا أن الشركة في هذه الحالة تعتبر شركة فعلية وبوسع الشركاء لأجل تصفيتها فيما بينهم اللجوء إلى كافة الطرق لإثبات وجودها الواقعي.
تمييز مدني لبناني 17/9/1964 المرجع السابق ـ ص 381/1965
قاعدة 2121 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4462