قاعدة 2122 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 475
مفاعيل إثبات الشركة الفعلية بكافة الطرق لتحديد علاقات الماضي ولتصفية العلاقات الماضية.
استئناف لبناني 8/6/1948 النشرة القضائية اللبنانية ص 116/949
قاعدة 2122 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4462