قاعدة 2123 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 476
يتوجب على كل شريك تقديم ما وعد به للشركة وفي حال عدم وجود نص في العقد وقيام الشك يلزم الشركاء بتقديم حصص متساوية.
وتنطبق هذه القاعدة المنصوص عليها في المادة 856 موجبات على النفقات غير الملحوظة في العقد.
تمييز لبناني مدني 8/1/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص 8 لعام 1960
قاعدة 2123 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4467