قاعدة 2124 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 476
ثبوت وجود الشركة دون تعيين شروطها، مناصفة المصاريف المنفقة من قبل الشريك والشركة مناصفة.
تمييز لبناني مدني 20/2/1956
قاعدة 2124 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4467