قاعدة 2125 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 476
توزع الحصص متساوية بين الشركاء في حالة الشك.
تمييز مدني لبناني 15/10/1962 المرجع السابق ص 675/1963
قاعدة 2125 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4468
قاعدة 2125 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 476
توزع الحصص متساوية بين الشركاء في حالة الشك.
تمييز مدني لبناني 15/10/1962 المرجع السابق ص 675/1963
قاعدة 2125 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4468