تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2126 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 479

قاعدة 2126 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 479

إذا قدم أحد الشركاء عقاره إلى الشركة للانتفاع به كحصة في رأس المال. ثم تنازل عن حقوقه في الشركة لشريك آخر لقاء مبلغ من المال. فإنه يصبح بحكم المؤجر وتمتنع عليه المطالبة باسترداد العقار.

نقض سوري رقم 460 تاريخ 5/10/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 856 لعام 1963
قاعدة 2126 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4477