قاعدة 2127 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 479
إن ما يقدمه أحد الشركاء من أعيان إلى الشركة يبقى ملكاً له يستعيده عيناً عند انتهاء الشركة.
نقض سوري رقم 1212 تاريخ 30/7/1980 ـ مجلة القانون ص 790 لعام 1980
قاعدة 2127 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4480