قاعدة 2128 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 479
إذا كانت حصة الشريك هي ملكية عقار فإن الشريك بمجرد العقد يلتزم بنقل حق الملكية إلى الشركة. وهذا الحق لا ينقل إلى الشركة إلا بالتسجيل.
نقض مدني مصري 9/6/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 ص 1002
قاعدة 2128 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4481