قاعدة 2129 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 482
إذا لم يقدم أحد الشركاء سوى صناعته فإن حصته من الربح والخسارة تعين بنسبة ما يكون لهذه الصناعة من الأهمية بالنظر للشركة.
تمييز مدني لبناني 17/10/1963 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 95 لسنة 1964
قاعدة 2129 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4495