قاعدة 213 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54

قاعدة 213 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54

إذا كانت الدعوى ضد تركة على المحكمة التثبت من صحة التمثيل. و تحليف من أثبت دعواه بمواجهة التركة يمين الاستظهار ويتوجب على المحكمة أن تلتفت إليه ولو لم يثره الخصوم وهذا من النظام العام.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 731 قرار 813 تاريخ 16/12/1982
قاعدة 213 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 166
تصنيفات الاجتهاد:
يمين استظهار