قاعدة 213 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 57

قاعدة 213 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 57

لئن كانت النيابة العامة محبرة على تحريك الدعوى العامة كلما حركها المدعي الشخصي إلا أنها غير ملزمة بالوصف الذي يعطيه المدعي الشخصي للواقعة.

جنحة أساس 973 قرار 644 تاريخ 15/3/1964
قاعدة 213 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 248