قاعدة 2130 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 482
محل أعمال المادة 514 من القانون المدني التي تقضي بأنه إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الربح كان هذا النصيب هو المعتبر في الخسارة عند قيام الشركة بتوافر أركانها ومنها نية المشاركة. إما إذا انتفت هذه النية باتجاه نية الشريك إلى عدم المساهمة في تحمل مخاطر الشركة وإلى المشاركة في الربح دون الخسارة فإنه لا محل لأعمال حكم تلك المادة.
نقض مصري 21/3/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 ـ ص 588
قاعدة 2130 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4495