قاعدة 2131 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 483
إذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسارة مع مقاسمته للأرباح كانت الشركة باطلة بمقتضى المادة 483 مدني.
نقض سوري رقم 719 تاريخ 29/3/1965 ـ مجلة القانون ص 426 لعام 1965
قاعدة 2131 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4501