تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2132 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 483

قاعدة 2132 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 483

لئن ورد في العقد اقتسام الأرباح بنسبة معينة غير أن الاشتراط على أن لا يتحمل الشريك شيئاً في الخسارة ويرد له رأس ماله كاملاً فإن هذا العقد يعتبر باطلاً خاصة وأن هذا الشريك لم يقم بعمل فني للشركة وكل ذلك ولو ورد نص في العقد على عدم تطبيق شروط الشركات التجارية.

نقض مصري تاريخ 22/6/1933 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 52 ـ 840
قاعدة 2132 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4503