قاعدة 2133 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 483
لا تكون الشركة باطلة إذا اشترط من أسهم فيها بحصة مالية فوق عمله إعفاء حصته المالية من أية خسارة لأنه تحمل الخسارة في ضياع وقته وجهده.
نقض مصري 16/10/1952 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 3 ـ 188، نص المادة 530 المشار إليه مطابق للنص الحالي في حكمه، وكذلك نقض مصري 22/6/1933 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 2 ـ 688
قاعدة 2133 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4504