تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2133 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 483

قاعدة 2133 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 483

لا تكون الشركة باطلة إذا اشترط من أسهم فيها بحصة مالية فوق عمله إعفاء حصته المالية من أية خسارة لأنه تحمل الخسارة في ضياع وقته وجهده.

نقض مصري 16/10/1952 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 3 ـ 188، نص المادة 530 المشار إليه مطابق للنص الحالي في حكمه، وكذلك نقض مصري 22/6/1933 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 2 ـ 688
قاعدة 2133 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4504