قاعدة 2134 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 483
إذا تبين في عقد الشركة أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباحها أو في خسائرها كانت باطلة ووجبت تصفيتها. فإن لم تمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه حدد التعويض للشريك المساهم بعمله. ويمكن أن تقوم المحكمة بذلك بنفسها مستعينة بخبير دون حاجة إلى مصف.
نقض سوري رقم 216 أساس 148 تاريخ 13/3/1972 ـ مجلة المحامون ص 49 لعام 1972
نقض سوري رقم 617 أساس 1295 تاريخ 19/6/1972 ـ مجلة المحامون ص 322 لعام 1972
قاعدة 2134 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4504