قاعدة 2135 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 483
ـ1 إن الهدف من إعطاء الشركة تسمية أو عنواناً في شركات التضامن هو إعطاؤها صفة تميزها عن باقي الشركات ويظهر منه أسماء الأشخاص المسؤولين عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية.
ـ2 إن إدارة الشركة التضامنية وإن كانت تعود في الأصل إلى جميع الشركاء إلا أن من حق الشركاء أن يعهدوا بالإدارة إلى أحدهم أو إلى عدة شركاء أو إلى غرباء عن الشركة.
ـ3 إن النص على حق أحد الشركاء باسترداد رأس ماله دون أن يكون ملزماً بالخسارة فإن ذلك من شأنه اعتبار الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً منذ نشأتها ويستتبع تصفيتها حسب القواعد العامة. وأما عدم شهر الشركة فإنه ينتج عنه بطلان نسبي وتصفى على أساس كونها شركة فعلية.
نقض سوري رقم 617 أساس 1295 تاريخ 19/6/1972 ـ منشور مجلة المحامون ص 322 لعام 1972
قاعدة 2135 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4506