قاعدة 2136 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 483
إذا كان من الممكن الاحتجاج ببطلان شركة تتضمن ربحاً دون خسارة فإن بطلان هذه الشركة التي وصفت بشركة الأسد يبقى من الجائز تسوية الأرباح وتقسيمها بين الشركاء بنسبة ما اتفق عليه بشأنها.
نقض سوري رقم 879 أساس 638 تاريخ 28/12/1970 ـ مجلة المحامون ص 91 لعام 1971
قاعدة 2136 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4510