تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2137 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 484

قاعدة 2137 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 484

لا يحق للشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة أن يفوض سلطاته في الإدارة لوكيل عنه إلا إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك. ويمكن للشريك إبطال عقد الوكالة المبرم بين المدير ووكيله.

نقض سوري رقم 1169 أساس مدني 3174 تاريخ 9/11/1977 ـ مجلة المحامون ص 44 لعام 1978
قاعدة 2137 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4519