تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 2138 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 484

قاعدة 2138 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 484

إن تفويض الشريك ( بمقتضى العقد ) في الشركة التضامنية بالقبض وإدارة الأعمال يستمر بالرغم من معارضة الشريك الآخر ما دامت أعماله خالية من الغش. وما دامت الشركة قائمة ( مادة 484 مدني ).

نقض سوري رقم 183 تاريخ 24/5/1964 ـ مجلة القانون ص 425 لعام 1964
قاعدة 2138 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4520