قاعدة 2139 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 484
توقيع الشريك المدير في شركة التضامن باسمه على تعهد من التعهدات دون ذكر لعنوان الشركة وإن كان يقوم قرينة على أن هذا الشريك يعمل لحسابه الخاص لا لحساب الشركة إلا أنه يجوز للغير الذي تعاقد معه أن ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.
نقض مصري 10/11/1966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 ـ ص 1655
قاعدة 2139 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4521