قاعدة 2140 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 484
توقيع السند من قبل شريك في شركة التضامن والمدير المالي لها كافياً لترتيب الدين في ذمة الشركة.
نقض مصري 7/7/1955 ـ مجموعة أحكام النقض 27 ـ 691
قاعدة 2140 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4522