قاعدة 2141 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 484
النص في عقد الشركة على أن يكون أحد الشركاء في عهدته النقدية لا يفيد انفراده بجميع أعمال الإدارة دون غيره بل اختصاصه بعمل معين دون باقي الأعمال.
نقض مصري رقم 193 تاريخ 29/3/1951 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء السادس ـ ص 548 ـ فقرة 1192
قاعدة 2141 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4522