Call us now:
قاعدة 2143 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
النزاع على التقادم يعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم ولا ينتقل إلى محكمة النقض.
جنحة أساس 2786 قرار 2248 تاريخ 28/9/1968
قاعدة 2143 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2045