قاعدة 2144 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 484
الشرط الوارد في عقد الشركة المكتوب بعدم انفراد مديرها بالعمل لا يجوز تعديله إلا بالكتابة ولا يعول على ادعاء هذا المدير بأنه قد انفرد بالعمل بإذن شفوي من أحد شركائه المتضامنين.
نقض مصري 29/3/1951 ـ مجموعة أحكام النقض ـ 25 ـ 691
قاعدة 2144 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4524