قاعدة 2145 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 485
التزام مدير الشركة بتقديم حساب عن إدارته شأنه شأن الوكيل. فإذا قام كل من الشريكين في الشركة بإدارة جزء من شؤونها التزام كل منهما بتقديم حساب للآخر.
نقض مصري رقم 69 تاريخ 7/6/1951 ـ الموسوعة الذهبية ـ الجزء السادس للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 548 فقرة 1193
قاعدة 2145 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4530