قاعدة 2146 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 485
عضو مجلس الإدارة المنتدب هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء في جميع الدعاوى ـ ندب مجلس الإدارة لجنة من ثلاثة أعضاء لتولي أعماله وسلطاته. عدم نص قرار مجلس الإدارة على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ـ لكل عضو أن ينفرد بأي عمل من أعمال الإدارة ومنها توكيل محام والاتفاق معه على أتعابه على أن يكون لكل من العضوين الآخرين أن يعترض على العمل قبل تمامه وإلا كان الاتفاق ملزماً للشركة لصدوره ممن يمثلها قانوناً.
نقض مصري رقم 338 تاريخ 28/4/1966 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ الجزء السادس للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 550 فقرة 1197
قاعدة 2146 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4531