قاعدة 2146 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2146 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

إناطة أمر تنفيذ الأحكام الجزائية بالنيابة العامة لا يحول دون ممارسة المحكمة سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم.

جناية أساس 52 قرار 77 تاريخ 30/1/1958
قاعدة 2146 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2046