قاعدة 2147 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 485
للشريك الذي عهد إليه بأعمال الإدارة القيام بجميع الأعمال على أن لا يكون ثمة حيلة أو غش.
استئناف مدني لبناني 5/10/1960 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 762 لعام 1960
قاعدة 2147 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4532