قاعدة 2148 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 489
متى كان نص العقد صريحاً في أنه ليس لأي شريك حق التنازل أو بيع حصته لأي شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة فإنه يكون صحيحاً ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل حصته في رأس المال مادام أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقي الشركاء كتابة.
نقض مصري 13/12/1956 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 7 ـ 1970
قاعدة 2148 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4545