Call us now:
قاعدة 2148 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443
ـ يسقط بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة كل حكم غيابي وكل حكم صادر بمثابة الوجاهي إذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها ولم يكتسب الدرجة القطعية بتبليغه إلى ذوي العلاقة. وتخفض مدة التقادم هذه إلى النصف في جميع جرائم الأحداث.
ـ التقادم في القضايا الجزائية من النظام العام.
أحداث 1030 قرار 24 تاريخ 20/1/1979
قاعدة 2148 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2047
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي