قاعدة 2149 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 489
إن استيلاء مدير الشركة على أموالها وتشغيلها في عمليات تخصه شخصياً فيه مخالفة لشروط عقد الشركة وتجاوز لحدود وكالته بالإضافة إلى غشه في مسك الدفاتر التي كانت وليدة الاصطناع ويبني عليه اعتبار الشركة قد صفيت ويلزم المدير برد الحصة التي أسهم فيها الشريك المدعي فعلاً في رأس المال وبالتعويض عما فاته من ربح.
نقض مصري تاريخ 5/4/1956 ـ مجموعة المكتب الفني ـ 7 ـ 496
قاعدة 2149 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4545