قاعدة 2149 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

قاعدة 2149 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 443

يسقط الحكم الغيابي أو بمثابة الوجاهي بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة، ولا يبقى مجال لمتابعة السير في إجراءات المحاكمة من اعتراض أو استئناف أو طعن بالنقض.

جنحة أساس 1329 قرار 1840 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 2149 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 2047