قاعدة 215 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54

قاعدة 215 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 54

إن الجهاز يشمل الحلي و الاشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من اللحظة الاولى بالاتفاق على الزواج مهما كان مصدر هذه الأشياء.
في دعوى الأشياء الجهازية لا بد من التحقق عن أعيانها وأوصافها.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 21 قرار 202 تاريخ 23/12/1982
قاعدة 215 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167