قاعدة 2150 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 489
إن المبالغ التي تسلمها أحد الشركاء وتكليفه للشراء بها ومن ثم عدم شرائه حاجيات الشركة وهربه الذي أدى إلى ضياع الأموال يجب أن يبحث على أساس نوع الشركة ومصير حصص الشركاء ودوره في إدارتها والأساس القانوني لمساءلته.
نقض مصري 10/2/1947 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ دائرة جنائية 4 ـ 1268
قاعدة 2150 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4547