قاعدة 2151 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 491
للتنفيذ على حصة الشريك الموصي يجب نقل ملكية هذه الحصة إلى الشركة وعندها يكون لدائني الشركة التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة وليس لدائني الشركة التنفيذ مباشرة على مال الشريك الموصي ولا على الحصة التي تعهد بتقديمها للشركة قبل نقل ملكيتها إليها.
نقض مدني مصري 19/6/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 ص 1002
قاعدة 2151 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4554